يستعمل لفظ البيع
عندهم ، ويتبادر عنه حصوله ، ولا يجوّزون سلب الاسم معه ، سواء كان ذلك بقبض كلّ
من العوضين وهو المسمّى بالمعاطاة ، أو بقبض أحدهما مع ضمان الآخر ، أو بألفاظ
دالّة على ذلك.
وعلى هذا ، فلا
تشترط في تحقّق البيع عرفا صيغة مخصوصة من حيث إنّها هي ، وإن وجب كون الفعل أو
اللفظ دالا على النقل المذكور عرفا.
وهذا هو الذي يظهر
من كلمات الأكثر [١] ، وإليه ينظر قول المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد تارة :
إنّ المعاطاة بيع بالاتّفاق ، واخرى : إنّه المعروف من الأصحاب [٢].
وأمّا ما يظهر من
بعضهم [٣] ـ من الخلاف في تسمية المعاطاة بيعا ، وهو بين شاكّ فيها وناف لها ، بل عن
الغنية الإجماع على العدم [٤] ، وفي الروضة : اتّفاقهم على أنّها ليست بيعا [٥] ـ فالظاهر أنّ
المراد : البيع الشرعي ، أي ما يوجب الانتقال شرعا ، حيث يزعم اشتراط صيغة خاصّة
وانعقاد الإجماع عليه ، فلا تخالف بين دعوى الإجماعين.
ولو أرادوا نفي
البيع العرفي ففساده ظاهر لوجوه :
منها : الاستعمال
، فإنّه يقال : ابتعت الخبز واللحم وبعته ، ولو لم يتحقّق أمر سوى المعاطاة ،
والأصل فيه الحقيقة ، وأعميّته إنّما هو مع تعدّد المستعمل فيه ، وهو هنا غير ثابت
، واستعماله فيما كان مع الصيغة بدون
[١] كالعلاّمة في
التذكرة ١ : ٤٦٢ وصاحب الرياض ١ : ٥١٠.