وهو عرفا : نقل
الملك بعوض من مالك إلى آخر بعقد مخصوص.
ومرادنا من العقد
أعمّ من اللفظي ليشمل التقابض على القول بكفايته ، وذلك العقد سبب النقل كما أنّ
النقل سبب الانتقال.
وعرّفه جماعة
بالعقد [١]. وهو غير جيّد ، لأنّه مركّب من الإيجاب والقبول ، فيلزمه
عدم كون أحد المتعاقدين بائعا ، وعدم صحّة باع فلان حقيقة ولا يلزم ذلك في النقل ،
لأنّ الناقل أحدهما وإن توقّف صيرورته ناقلا على قبول الآخر.
والتحقيق : أنّه
لا فائدة مهمّة في ذلك النزاع ، لتوقّف تحقّق البيع على ذلك العقد على القولين.
وإنّما المهمّ بيان ذلك العقد وشرائطه وسائر أحكام البيع وأقسامه ، ونذكره في
مقاصد :
[١] منهم الحلبي في الكافي
في الفقه : ٣٥٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٦ ، العلاّمة في المختلف : ٣٤٧.