وإنّما حملوها على
الكراهة قيل [٣] : للتصريح بالجواز في رواية عمر السابري ـ بعد قوله : إنّ
الناس يزعمون أنّ الربح على المضطرّ حرام هو من الربا ـ : فقال : « هل رأيت أحدا
اشترى غنيّا أو فقيرا إلاّ من ضرورة؟! يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا ،
واربح ولا ترب » [٤] ورواية ميسر [٥] المتقدّمة ، ولسائر عمومات المرابحة [٦].
ولا يخفى أنّ دليل
المنع أخصّ ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على
الكراهة يمكن بالتخصيص أيضا.
ولا يخفى أنّ دليل
المنع أخصّ ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على
الكراهة يمكن بالتخصيص
[١] المحاسن : ١٠١ ـ
٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٣.
[٢] عقاب الأعمال :
٢٣٩ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٨ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٥.