responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 24

المؤمن الأول وأن يكون الثاني ، والأكثر حملوه على الثاني ، ولاحتمال الأمرين يشكل استثناء كلّ منهما ، وإن كان الظاهر ما فهمه الأكثر.

نعم ، لا إشكال إذا كانا معا كذلك.

وفي المحاسن : « ربح المؤمن على المؤمن ربا » [١].

وفي عقاب الأعمال : « ربح المؤمن ربا » [٢].

وإنّما حملوها على الكراهة قيل [٣] : للتصريح بالجواز في رواية عمر السابري ـ بعد قوله : إنّ الناس يزعمون أنّ الربح على المضطرّ حرام هو من الربا ـ : فقال : « هل رأيت أحدا اشترى غنيّا أو فقيرا إلاّ من ضرورة؟! يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا ، واربح ولا ترب » [٤] ورواية ميسر [٥] المتقدّمة ، ولسائر عمومات المرابحة [٦].

ولا يخفى أنّ دليل المنع أخصّ ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص أيضا.

ولا يخفى أنّ دليل المنع أخصّ ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص‌


[١] المحاسن : ١٠١ ـ ٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٣.

[٢] عقاب الأعمال : ٢٣٩ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٨ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٥.

[٣] انظر الرياض ١ : ٥٢٠.

[٤] الفقيه ٣ : ١٧٦ ـ ٧٩٣ ، التهذيب ٧ : ١٨ ـ ٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٧ أبواب آداب التجارة ب ٤٠ ح ١.

[٥] الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٩ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٢.

[٦] الوسائل ١٧ : ٤٤٧ أبواب آداب التجارة ب ٤٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست