عن الجائر من حيث
هو ، بل نفي البأس عن تقبّله قبل أن يدرك ، ولا عموم في أصل الخراج. وترك
الاستفصال يفيد لو كان السؤال عن حكم نفس الخراج.
وصحيحة ابن سرحان
: في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربّما زاد وربّما نقص ، فيدفعها إلى
رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : « لا بأس » [١].
وفيه : أنّ السؤال
فيها ليس عن التقبيل ، بل عن حكم فضل ما تقبّل ، وأيضا الكلام في التقبّل من
السلطان ، لا في أن يكون لأحد أرض خراج يتصرّف فيها فيأخذ السلطان منه خراجا ظلما
، ولا يقول إنّه يجب حينئذ ترك تلك الأرض.
والحاصل : أنّه لا
يثبت منها أزيد من نفي البأس عن أداء الخراج ، لا عن التقبّل من السلطان.
ومنه يظهر عدم دلالة
ما بمضمونها ، كروايتي يعقوب بن شعيب [٢] ، ورواية أبي بردة [٣] ، وموثّقة سماعة [٤] ، ورواية إبراهيم بن ميمون [٥].
[١] الكافي ٥ : ٢٦٥
ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ١٥٤ ـ ٦٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٩٦ ـ ٨٦٨ ، الوسائل ١٩ : ٥٧ أبواب
أحكام المزارعة والمساقاة ب ١٧ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٢] الاولى في :
الكافي ٥ : ٢٦٨ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٩٨ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ١٩ : ٤٥ أبواب أحكام
المزارعة والمساقاة ب ١٠ ح ٢.
الثانية في : التهذيب ٧ : ٢٠١
ـ ٨٨٦ ، الوسائل ١٩ : ٥٩ أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب ١٨ ح ٢.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٠٩
ـ ٩١٨ ، الوسائل ١٩ : ٥٨ أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب ١٧ ح ٣.
[٤] الكافي ٥ : ٢٦٩
ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٥٥ ـ ٦٧٩ ، التهذيب ٧ : ١٩٩ ـ ٨٨٠ ، الوسائل ١٩ : ٥٩ أبواب
أحكام المزارعة والمساقاة ب ١٨ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ٢٧٠
ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩٩ ـ ٨٧٨ ، الوسائل ١٩ : ٥٧ أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب
١٧ ح ٢.