في السابعة
والعشرين ، وكون الأرض فيها أيضا أعمّ من الخراجيّة وغيرها ، واحتمال كون تصرّف
الراوي في الحادية والعشرين من غير إذن السلطان أيضا ، والترجيح للمعارض ،
للمخالفة لمذهب العامّة والموافقة للكتاب ، مع أنّه لو لا الترجيح على الأول كانت
قضيّة الأصل أيضا الحرمة.
هذا ، مضافا إلى
أنّه لا دلالة للحادية والعشرين أصلا كما لا يخفى.
والمقصود من
السابعة والعشرين بيان حكم أصل قبالة الأرض ، حيث إنّها كانت ممّا يشكّك فيها ،
والبأس ينفى عن ذلك لا عن قبالة السلطان ، بل يمكن أن تكون الأرض من أملاك السلطان
دون الأراضي الخراجيّة.
وفي الثامنة
والعشرين عن استئجار أرض مستأجر بفضل ، ولذا أجاب فيها بما أجاب.
فلا يدلاّن على
حكم التقبيل من السلطان أصلا.
وقد يستدلّ أيضا
على الجواز بأخبار أخر ، كروايتي الهاشمي ، إحداهما : في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس
الرجال [١] وخراج النخل والآجام والطير ، وهو لا يدري لعلّه لا يكون
من هذا شيء أبدا أو يكون ، قال : « إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك
فاشتره وتقبّل به » [٢] ، وقريبة منها الأخرى [٣].
ولا يخفى ما فيه ،
فإنّه ليس السؤال فيها عن حكم تقبيل الخراج ، سيّما
[١] في « ق » و «
ح » : الجبال ، وما أثبتناه من المصادر.
[٢] الكافي ٥ : ١٩٥
ـ ١٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع ب ١٢ ح ٤ ،
بتفاوت.
[٣] الفقيه ٣ : ١٤١
ـ ٦٢١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع ب ١٢ ح ٤.