مقتضى أخبار إحياء
الموات [١] الخروج والدخول ، وأمّا عدمهما فليس إلاّ مقتضى الاستصحاب
وأصل العدم ، ولا عمل عليهما مع دلالة عموم الأخبار المتكثّرة على خلافهما.
و : المعروف من
مذهب الأصحاب والمدلول عليه بالأخبار ـ كالخامسة والسادسة والسابعة والثامنة
وغيرها [٢] ـ والثابت من سيرة أمير المؤمنين عليهالسلام فيما فتحت بعد
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّ توليه هذه الأراضي والنظر فيها إلى الإمام ، يصنع فيها ما يراه من
تقبيلها ممّن يريد كيف يريد.
وظاهر ذلك ـ بل
صريح قوله : « وذلك للإمام » أو : « إليه » ، ومقتضى أصالة عدم جواز التصرّف في
ملك الغير بدون إذنه ، على ما ذكرنا من ملكيّة هذه الأراضي لله سبحانه أو للإمام ـ
عدم جواز التصرّف لأحد فيها إلاّ بإذنه.
وهو كذلك مع ظهوره
واستقلاله.
وأمّا بدونهما فقد
وقع الخلاف في من له التصرّف فيها :
فظاهر الشيخ في
التهذيب : جواز التصرّف فيها وإباحته لكلّ أحد من الشيعة ، قال : وأمّا أراضي
الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها منها فإنّا قد أبحنا أيضا التصرّف
فيها ما دام الإمام مستترا [٣]. انتهى.
وهو الظاهر من
الكفاية ، حيث قال ـ بعد نقل كلام عن بعضهم دالّ على أنّ المتولّي هو السلطان
الجائر ـ : ويحتمل جواز التصرّف مطلقا [٤]. انتهى.