responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 22

الفصل الثاني

فيما يكره ارتكابه‌

وهي أيضا أمور :

منها : عيب ما يشتري وحمد ما يبيع وإن كان صادقا.

لإطلاق مرفوعة ابن عيسى : « أربع من كنّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولم يدلّس ، وفيما بين ذلك لا يحلف » [١].

ورواية السكوني : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلاّ فلا يبيعنّ ولا يشترينّ : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » [٢] ، وهي وإن تضمّنت للأمر والنهي إلاّ أنّ الإجماع على عدم الحرمة عند الصدق يعيّن حملها على مطلق الطلب أو التخصيص بالكذب.

ومنها : الحلف بالبيع والشراء ـ بل مطلقا ـ وإن صدق فيه‌ ، لما مرّ ، ولأنّه يذهب بالبركة ، كما نطقت به المستفيضة [٣].

وروى الصدوق عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « ويل لتجّار أمّتي من لا والله بلى والله » [٤].


[١] الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٤ أبواب آداب التجارة ب ٢ ح ٣.

[٢] الكافي ٥ : ١٥٠ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ ـ ٥١٥ ، التهذيب ٧ : ٦ ـ ١٨ ، المقنعة : ٩١ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٣ أبواب آداب التجارة ب ٢ ح ٢. وهو في الخصال ١ : ٢٨٥ ـ ٣٨.

[٣] الوسائل ١٧ : ٤١٩ أبواب آداب التجارة ب ٢٥.

[٤] الفقيه ٣ : ٩٧ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٠ أبواب آداب التجارة ب ٢٥ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست