قلنا : لا محذور
فيه ، كما في الزكاة قبل تسليمها إلى مستحقّها ، وهو أحد محتملات قوله : « موقوفة
» في السابعة [١] ، أي عن الملكيّة ، مع أنّه يمكن أن يكون ملكا لله سبحانه
، كما في الأعيان الموقوفة على رأي [٢] ، ومقتضى قوله سبحانه ( إِنَّ الْأَرْضَ
لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ )[٣] ، بل يمكن أن
تكون رقبتها وملكيّتها للإمام أيضا ، بل هو مقتضى الأصل الثابت بالعمومات المصرّحة
بأنّ الأرض كلّها للإمام [٤].
وبالجملة : إن
قلنا بإفادة اللام للملكيّة يحصل التعارض بين الخامسة وبعض ما تقدّم عليها ، ويجب
الرجوع إلى الأصل المذكور.
ولو لم نقل
بإفادتها لها لا تثبت الملكيّة من هذه الأخبار ، ويرجع إلى الأصل ، إذ ليست هي
أملاكا لعمّارها قطعا ، لخروجها عن ملكيّة أربابها بالإجماع ، فتدخل تحت العمومات.
فلو قلنا : بأنّ
ملكيّتها للإمام ، كان أظهر في الفتوى وأوفق بالأدلّة وإن تعيّن صرف منافعها إلى
مصالح خاصّة من مصالح رعاياه ، كما في الموقوف على القول بملكيّة الله سبحانه ،
فتصرف منافعه في مصالح عباده.
ب : ما ذكر إنّما
هو حكم نفس تلك الأراضي ، وأمّا منافعها وارتفاعها فهي للمسلمين ، بمعنى : أنّها
تصرف في المصالح العامّة بلا خلاف ، بل بالإجماع ، وهو الدليل عليه ، مضافا إلى
صريح الرواية السابعة ، بل سائر الروايات المتضمّنة لأنّها للمسلمين.
ج : ما ذكر إنّما
هو حكم غير الخمس من ارتفاع تلك الأراضي.