« نعم ، لا بأس به
، قد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبر أعطاها اليهود » الحديث [١].
الثامنة والعشرون
: رواية عبد الله بن محمّد : عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم
مسمّاة أو بطعام مسمّى ، ثمَّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من
ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك؟ قال : « نعم ، إذا حفر لهم
نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك » الحديث [٢].
ثمَّ تحقيق الحال
في تلك الأراضي يستدعي بيان فروع :
أ : لا خلاف في كون
تلك الأراضي للمسلمين قاطبة ، ونقل الوفاق عليه متكرّر [٣] ، والأخبار به
مصرّحة ، كما في الأخبار الأربعة الاولى [٤].
وهل كونها لهم
بعنوان ملك الرقبة ، أو لها نوع اختصاص لهم ولو من جهة صرف منافعها في مصالحهم؟
صرّح بعض أصحابنا
بعدم تملّك الرقبة [٥] ، وصريح بعض آخر التملّك [٦] ، وكلام الأكثر
خال عن القيدين ، بل قالوا : إنّها لهم.
وفي كتاب إحياء
الموات من الكفاية إنّ المراد بكونها للمسلمين أنّ الإمام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في
مصالحهم على حسب ما يراه ، لا أنّ من
[١] التهذيب ٧ : ٢٠١
ـ ٨٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٤٢ و ٥٩ في أحكام المزارعة ب ٨ ح ٨ وب ١٨ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ٢٧٢
ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٠٣ ـ ٨٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٢٩ ـ ٤٦٥ ، الوسائل ١٩ : ١٢٧ أبواب
أحكام الإجارة ب ٢١ ح ٣ و ٤ بتفاوت يسير.
[٣] كما في المنتهى
٢ : ٩٣٤ والكفاية : ٧٥ والرياض ١ : ٤٩٥.