عليهم اخرج منها
الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين
كان كلّ ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبّ » [١].
السادسة عشرة :
موثّقة سماعة : عن الخمس ، فقال : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [٢].
السابعة عشرة :
مرسلة أحمد : « الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص والغنم الذي
يقاتل عليه » الحديث [٣].
الثامنة عشرة :
مرسلة الورّاق : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام
، وإذا غزوا بأمر الإمام كان للإمام الخمس » [٤].
التاسعة عشرة :
رواية الهاشمي : عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج ، فبنى فيها أو لم يبن ،
غير أنّ أناسا من أهل الذمّة نزلوها ، إله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدّوا
جزية رؤوسهم؟ قال : « يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال » [٥].
العشرون : صحيحة
زرارة : « رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين
عليهالسلام : له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله وعليه ما
عليهم » [٦].
[١] الكافي ٥ : ٤٣ ـ
١ ، الوسائل ٩ : ٥٢٤ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ٣.
[٢] الكافي ١ : ٥٤٥
ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٦.
[٣] التهذيب ٤ : ١٢٦
ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١١.
[٤] التهذيب ٤ : ١٣٥
ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١٦.
[٥] التهذيب ٧ : ١٤٩
ـ ٦٦٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٠ أبواب عقد البيع ب ٢١ ح ١٠.
[٦] التهذيب ٤ : ١٤٧
ـ ٤١١ ، الوسائل ١٥ : ١٥٧ أبواب جهاد العدو ب ٧١ ح ٦.