والأولويّة ممنوعة
، والموثّقة غير دالّة ، إذ لا دلالة فيها على أنّه صار في يده شيء من المشتبه
بالحرام ، لجواز أن يكون من ارتفاع الأراضي الخراجيّة الذي هو مباح وخمسه للإمام ،
مع أنّه يكون هذا كسبا ، وما صار بيده ربحا ، فإخراج خمسه من حيث هو واجب ، ولا
يدلّ على أنّه يطهّره.
ثمَّ إنّ ظاهر
إطلاق النصوص والفتاوى : الحلّية مع عدم العلم بالحرمة وإن لم يعلم أنّ للمخبر
مالا حلالا ، والأصل وإن يساعد خلافه ولكن لا أثر له مع إطلاق الرواية.
وأمّا المروي في
الاحتجاج للطبرسي وكتاب الغيبة للشيخ ، وفيها ـ بعد أن سئل الصاحب عن أكل مال من
لا يتورّع المحارم ـ : « وإن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه
واقبل برّه ، وإلاّ فلا » [١] فلا نافيه ، لأنّ معنى قوله : « وإلاّ » أي وإن لم يكن له
مال غير الحرام الذي في يده ، لا أنّه إن لم يعلم له مال ، فيكون حكمه مسكوتا عنه
فيه ، فيعمل بمقتضى الإطلاق.
المسألة
الثامنة : قد طال تكلّم الأصحاب فيما يأخذ الجائر باسم المقاسمة
والخراج والزكاة عن الأموال.
والمراد بالمقاسمة
: الحصّة المعيّنة من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها.
وبالخراج : المال
المضروب عليها أو على [ الشجر حسبما ] [٢] يراه الحاكم. وقد يطلق الثاني على الأول.
[١] الاحتجاج ٢ :
٤٨٥ ، الغيبة : ٢٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٢١٧ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ١٥.