responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 201

والأولويّة ممنوعة ، والموثّقة غير دالّة ، إذ لا دلالة فيها على أنّه صار في يده شي‌ء من المشتبه بالحرام ، لجواز أن يكون من ارتفاع الأراضي الخراجيّة الذي هو مباح وخمسه للإمام ، مع أنّه يكون هذا كسبا ، وما صار بيده ربحا ، فإخراج خمسه من حيث هو واجب ، ولا يدلّ على أنّه يطهّره.

ثمَّ إنّ ظاهر إطلاق النصوص والفتاوى : الحلّية مع عدم العلم بالحرمة وإن لم يعلم أنّ للمخبر مالا حلالا ، والأصل وإن يساعد خلافه ولكن لا أثر له مع إطلاق الرواية.

وأمّا المروي في الاحتجاج للطبرسي وكتاب الغيبة للشيخ ، وفيها ـ بعد أن سئل الصاحب عن أكل مال من لا يتورّع المحارم ـ : « وإن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل برّه ، وإلاّ فلا » [١] فلا نافيه ، لأنّ معنى قوله : « وإلاّ » أي وإن لم يكن له مال غير الحرام الذي في يده ، لا أنّه إن لم يعلم له مال ، فيكون حكمه مسكوتا عنه فيه ، فيعمل بمقتضى الإطلاق.

المسألة الثامنة : قد طال تكلّم الأصحاب فيما يأخذ الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة عن الأموال.

والمراد بالمقاسمة : الحصّة المعيّنة من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها.

وبالخراج : المال المضروب عليها أو على [ الشجر حسبما ] [٢] يراه الحاكم. وقد يطلق الثاني على الأول.


[١] الاحتجاج ٢ : ٤٨٥ ، الغيبة : ٢٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٢١٧ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ١٥.

[٢] في النسخ : البحر حيث ما ، والظاهر ما أثبتناه.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست