responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 20

ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء ممّن لا يعرف هربا من ذلك.

ومنها : ذكر الله سبحانه في السوق ، والدعاء بالمأثور عند دخول السوق ، والجلوس في مكانه ، وعند الشراء وبعده ، وعند شراء الدابّة أو الرأس [١].

ومنها : أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا بحيث لا يؤدّي إلى الجهالة ، للأمر بإيفاء الكيل والوزن ، مع ما ورد من أنّه لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان [٢].

وفي رواية السكوني : « مرّ أمير المؤمنين عليه‌السلام على جارية قد اشترت لحما من قصّاب وهي تقول : زدني ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : زدها ، فإنّه أعظم للبركة » [٣] ، وكانت الجارية أمة للغير ، فلا ينافي ذلك استحباب الأخذ ناقصا.

وفي صحيحة ابن عمّار : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلاّ راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلاّ ناقصا » [٤].

قيل : إنّ هذه الزيادة والنقصان غير ما يجب من باب المقدّمة [٥]. ولا يخفى أنّ وجوبها من باب المقدّمة ممنوع ، إذ ليس الواجب المساواة‌


[١] انظر الوسائل ١٧ : ٤٠١ ـ ٤٠٩ أبواب آداب التجارة ب ١٨.

[٢] الوسائل ١٧ : ٣٩٢ أبواب آداب التجارة ب ٧.

[٣] الكافي ٥ : ١٥٢ ـ ٨ ، الفقيه ٣ : ١٢٢ ـ ٥٢٤ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٢ أبواب آداب التجارة ب ٧ ح ١.

[٤] الكافي ٥ : ١٥٩ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١٢٣ ـ ٥٣٤ ، التهذيب ٧ : ١١ ـ ٤٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٣ أبواب آداب التجارة ب ٧ ح ٥.

[٥] انظر الرياض ١ : ٥١٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست