ولقد كان السلف
يوكّلون في الشراء ممّن لا يعرف هربا من ذلك.
ومنها
: ذكر الله سبحانه
في السوق ، والدعاء بالمأثور عند دخول السوق ، والجلوس في مكانه ، وعند الشراء
وبعده ، وعند شراء الدابّة أو الرأس [١].
ومنها
: أن يأخذ ناقصا
ويعطي راجحا بحيث لا يؤدّي إلى الجهالة ، للأمر بإيفاء الكيل والوزن ، مع ما ورد
من أنّه لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان [٢].
وفي رواية السكوني
: « مرّ أمير المؤمنين عليهالسلام على جارية قد اشترت لحما من قصّاب وهي تقول : زدني ، فقال
أمير المؤمنين عليهالسلام : زدها ، فإنّه أعظم للبركة » [٣] ، وكانت الجارية
أمة للغير ، فلا ينافي ذلك استحباب الأخذ ناقصا.
وفي صحيحة ابن
عمّار : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلاّ راجحا ، ومن
أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلاّ ناقصا » [٤].
قيل : إنّ هذه
الزيادة والنقصان غير ما يجب من باب المقدّمة [٥]. ولا يخفى أنّ وجوبها من باب المقدّمة ممنوع ، إذ ليس
الواجب المساواة
[١] انظر الوسائل ١٧
: ٤٠١ ـ ٤٠٩ أبواب آداب التجارة ب ١٨.