ولو انحصر في
الأعلى وجب ، إلاّ في قتل المسلم المحقون الدم ، فلا يجوز إجماعا ، للصحيح : «
إنّما جعلت التقيّة لتحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة » [١] ، ونحوه الموثّق [٢].
وقيل : وظاهر
الإطلاق يشمل الجرح أيضا ، كما عن الشيخ [٣]. وفي ثبوت الإطلاق في مثل هذا التركيب نظر.
ولزوم الاقتصار في
الخروج عن عمومات التقيّة على المتيقّن ـ بل المتبادر ـ يقتضي جواز الجرح الذي لم
يبلغ حدّ القتل ، ولذا اقتصر عليه في الاستثناء جماعة [٤] ، بل ـ كما قيل [٥] ـ هو الأشهر.
وقيل : ينبغي
القطع بالجواز إذا كان الخوف على النفس بتركه ، ويحتاط بتركه في غيره [٦]. وهو جيّد.
وهل المسلم يشمل
المخالف أيضا ، أم لا؟
فيه إشكال ،
والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال وسيّما
القليل منه ، وأمّا إذا كان على النفس المؤمنة فلا يبعد المصير إلى الثاني ، فلا
شيء يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص.
[١] الكافي ٢ : ٢٢٠
ـ ١٦ ، المحاسن : ٢٥٩ ـ ٣١٠ ، الوسائل ١٦ : ٢٣٤ أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ١.
[٢] التهذيب ٦ : ١٧٢
ـ ٣٣٥ ، الوسائل ١٦ : ٢٣٤ أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ٢.