وقد يتأمّل فيه ،
نظرا إلى أنّ الأخذ للعيال أخذ لنفسه ، أو إلى عدم تبادره من اللفظ ، فالأصل مع
العدم. وهو كذلك في غير مورد النصّ ، وهو ما كان بلفظ القسمة ونحوه فيما يجب عليه
من النفقة والكسوة ، وأمّا غيره فلا.
المسألة
السادسة : صرّح الأكثر بحرمة تولية القضاء والحكم ونحوه عن السلطان
الجائر [١] ، ونفى بعضهم الخلاف عنها [٢] ، لكونها إعانة
للظالم ، وللمستفيضة الدالّة عليها [٣].
واستثنوا منها
مقامين :
أحدهما : مع الخوف
والتقيّة على النفس أو المال أو العرض عليه ، أو على المؤمنين كلاّ
أو بعضا ، على وجه لا ينبغي تحمّله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة
إلى الإهانة ، فيجوز حينئذ ، بل قد يجب بلا خلاف ، للإجماع ، والمستفيضة ، بل
المتواترة من الصحاح وغيرها الدالّة على جواز التقيّة ، بل وجوبها.
ففي الصحيح : «
التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له » [٤].
وفي آخر : «
التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين ينزل » [٥].
وفي ثالث : عن
القيام للولاة ، فقال : « التقيّة من ديني ودين آبائي ، ولا
[١] منهم المحقق في
الشرائع ٢ : ١٢ ، صاحب الرياض ١ : ٥١٠.