من جبر قلب المسلم
، سيّما في البيع ، لخصوص رواية أبي حمزة « أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله
الله عثرته يوم القيامة » [١].
والتقييد بالنادم
ـ مع إطلاق بعض الأخبار ـ لأنّ استحبابها إنّما هو بعد الاستقالة ، ولا استقالة
لغير النادم ، فإثبات استحبابها مطلقا لا وجه له.
ومنها
: التسوية بين كلّ
الناس في البيع والشراء ، فيكون الساكت عنده بمنزلة المماكس [٢] ، وغير البصير
بمنزلة البصير ، والمستحيي بمنزلة المداقّ.
لرواية ميسر : «
إن ولّيت أخاك فحسن ، وإلاّ فبع بيع البصير المداقّ » [٣] ، ودلالتها إنّما
هي على كون إضافة البيع إلى المفعول.
ورواية ابن جذاعة
: في رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممّن يشتري منه فباعه بذلك
السعر ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة
لم يكن بذلك بأس ، وأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممّن لم يفعل ذلك
فلا يعجبني » [٤].
واستحباب التسوية
إنّما هو لأجل ما ذكر.
وأمّا لو كان
التفاوت من جهة أخرى ـ كالفضل والإيمان والورع والقرابة ـ فلعلّه لا مانع منه كما
ذكره جماعة [٥] ، ولكن يكره للآخذ قبوله ،
[١] الكافي ٥ : ١٥٣
ـ ١٦ ، الفقيه ٣ : ١٢٢ ـ ٥٢٦ ، التهذيب ٧ : ٨ ـ ٢٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٦ أبواب آداب
التجارة ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
[٢] المماكسة في
البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ـ مجمع البحرين ٤ : ١٠٨.
[٣] الكافي ٥ : ١٥٣
ـ ١٩ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب
آداب التجارة ب ١٠ ح ٢.
[٤] الكافي ٥ : ١٥٢
ـ ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨ ـ ٢٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٨ أبواب آداب التجارة ب ١١ ح ١ ،
بتفاوت يسير.
[٥] منهم الشهيد
الثاني في الروضة ٣ : ٢٨٦ ، وصاحبي مفتاح الكرامة ٤ : ١٣٣ والرياض ١ : ٥١٩.