والبدعة والتشريع
إنّما يكونان لو اعتقد مشروعيّة مثل ذلك أيضا ، مع أنّ في الحرمة مع ذلك الاعتقاد
أيضا نظرا ، إمّا لإمكان إثبات مشروعيّته [١] بالعمومات ، وتقييدها مطلقا بما فيه الإخلاص مخالف للأصل ،
أو لأنّ اللازم حرمة ذلك الاعتقاد دون العمل.
وثانيهما : الصلاة
بالناس جماعة ، ويحرم في الجملة أخذ الأجر عليها أيضا ، وفاقا لجماعة [٢] ، بل قيل بعدم
مخالف ظاهر فيه ، لصحيحة محمّد المتقدّمة [٣].
ويجوز للإمام
الارتزاق ممّا ذكر ، لما ذكر.
الثاني : اختلفوا في أخذ
الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن ، فمختار المفيد والمختلف [٤] وجماعة [٥] : الجواز مع
الكراهة مطلقا.
والحلّي والقاضي
والشيخ في النهاية خصّوا الكراهة بصورة الشرط [٦].