responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 186

والبدعة والتشريع إنّما يكونان لو اعتقد مشروعيّة مثل ذلك أيضا ، مع أنّ في الحرمة مع ذلك الاعتقاد أيضا نظرا ، إمّا لإمكان إثبات مشروعيّته [١] بالعمومات ، وتقييدها مطلقا بما فيه الإخلاص مخالف للأصل ، أو لأنّ اللازم حرمة ذلك الاعتقاد دون العمل.

وثانيهما : الصلاة بالناس جماعة ، ويحرم في الجملة أخذ الأجر عليها أيضا ، وفاقا لجماعة [٢] ، بل قيل بعدم مخالف ظاهر فيه ، لصحيحة محمّد المتقدّمة [٣].

ويجوز للإمام الارتزاق ممّا ذكر ، لما ذكر.

الثاني : اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن ، فمختار المفيد والمختلف [٤] وجماعة [٥] : الجواز مع الكراهة مطلقا.

والحلّي والقاضي والشيخ في النهاية خصّوا الكراهة بصورة الشرط [٦].

والحلبي اختار التحريم مطلقا [٧].

والشيخ في أحد أقواله مع الشرط [٨].

والحقّ هو : الأول ، أمّا الجواز فللأصل ، ولرواية الفضل بن أبي قرّة : هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : « كذبوا أعداء الله ، إنّما‌


[١] في « ق » زيادة : في الجملة.

[٢] منهم المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، الطوسي في النهاية : ٣٦٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٧ ، صاحب الرياض ١ : ٥٠٦.

[٣] في ص : ١٨٣.

[٤] المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، المختلف : ٣٤٢.

[٥] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٦ ، صاحب الرياض ١ : ٥٠٧.

[٦] الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٣ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٣٤١ ، النهاية : ٣٦٧.

[٧] الكافي في الفقه : ٢٨٣.

[٨] الاستبصار ٣ : ٦٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست