المقصد الرابع
في بعض ما يتعلّق بهذا المقام
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : المشهور أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية ، ونفى بعضهم الخلاف فيه [١] ، وظاهر الأردبيلي الإجماع عليه [٢].
وعن فخر المحقّقين : عدم الجواز في الواجبات المتوقّفة على النيّة دون غيرها [٣].
وظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتي دون التوصّلي ، بل ادّعى الإجماع على الجواز في الثاني [٤].
[١] كما في الرياض ١ : ٥٠٥.
[٢] مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.
[٣] إيضاح الفوائد ٢ : ٢٦٤.
[٤] انظر الرياض ١ : ٥٠٥.