اخرى ، وحمل على
الكراهة ، أو على ما إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم ، فإن ثبت إجماع ،
وإلاّ فلا وجه للحمل ، وثبوت الإجماع مشكل ، فالتعميم أظهر.
وتجويز وضع
القرامل في رواية سعد ، وإنكار لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مطلق الواصلة والموصولة للقرامل ، لا يفيد ، لكون القرامل
أعمّ ، فيجب التخصيص ، سيّما مع التصريح بذلك التخصيص في رواية عبد الله.
وهل يلحق به وضع
شعر الغير على الرأس من غير وصل؟
فيه تأمّل ، وعدم
اللحوق أظهر.
ومنها
: تزيين الرجل
بالذهب والحرير إلاّ ما استثني ، وبالسوار والخلخال والثياب المختصّة
بالنسوة في العادة ـ وتختلف باختلاف الأصقاع والأزمان ـ إجماعا ، نصّا وفتوى في
الأولين ، وعلى الأظهر الأشهر في البواقي ، بل قد يحتمل فيها الإجماع أيضا ،
للنصوص المانعة عن تشبّه كلّ من الرجال والنساء بالآخر :
ففي الخبر المرويّ
عن الخلاف والعلل : « لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من
النساء بالرجال » [١].
وفي آخره : «
أخرجوهم من بيوتكم ، فإنّهم أقذر شيء » [٢] وقصور الأسانيد منجبر بالشهرة ، مع التأيّد بأنّه من لباس
الشهرة المنهيّ عنها في المستفيضة.
[١] العلل : ٦٠٢ ـ
٦٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٧ ح ٢ وج ٢٠ : ٣٣٧ أبواب النكاح
المحرّم ب ١٨ ح ٩.
[٢] العلل : ٦٠٢ ـ
٦٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٧ ح ٣ وج ٢٠ : ٣٣٨ أبواب النكاح
المحرّم ب ١٨ ح ١٠.