responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 173

اخرى ، وحمل على الكراهة ، أو على ما إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم ، فإن ثبت إجماع ، وإلاّ فلا وجه للحمل ، وثبوت الإجماع مشكل ، فالتعميم أظهر.

وتجويز وضع القرامل في رواية سعد ، وإنكار لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مطلق الواصلة والموصولة للقرامل ، لا يفيد ، لكون القرامل أعمّ ، فيجب التخصيص ، سيّما مع التصريح بذلك التخصيص في رواية عبد الله.

وهل يلحق به وضع شعر الغير على الرأس من غير وصل؟

فيه تأمّل ، وعدم اللحوق أظهر.

ومنها : تزيين الرجل بالذهب والحرير إلاّ ما استثني ، وبالسوار والخلخال والثياب المختصّة بالنسوة في العادة ـ وتختلف باختلاف الأصقاع والأزمان ـ إجماعا ، نصّا وفتوى في الأولين ، وعلى الأظهر الأشهر في البواقي ، بل قد يحتمل فيها الإجماع أيضا ، للنصوص المانعة عن تشبّه كلّ من الرجال والنساء بالآخر :

ففي الخبر المرويّ عن الخلاف والعلل : « لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال » [١].

وفي آخره : « أخرجوهم من بيوتكم ، فإنّهم أقذر شي‌ء » [٢] وقصور الأسانيد منجبر بالشهرة ، مع التأيّد بأنّه من لباس الشهرة المنهيّ عنها في المستفيضة.


[١] العلل : ٦٠٢ ـ ٦٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٧ ح ٢ وج ٢٠ : ٣٣٧ أبواب النكاح المحرّم ب ١٨ ح ٩.

[٢] العلل : ٦٠٢ ـ ٦٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٧ ح ٣ وج ٢٠ : ٣٣٨ أبواب النكاح المحرّم ب ١٨ ح ١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست