العلم بعدم تفطّنه
، وإن علم عدم تفطّنه فالظاهر الحرمة أيضا ، لكونه خلاف النصح الواجب بالأخبار
المستفيضة ، إلاّ إذا باعه بسعر الرديء ولم يتضرّر به المشتري.
ثمَّ البيع صحيح
في جميع تلك الصور ، لتعلّق النهي بالغشّ ، وهو غير البيع ، لأنّه يتحقّق بإظهار
خلاف ما أضمر أو ترك النصح ، وكلاهما غير البيع.
ولا يضرّ ظنّ
المشتري اتّصافه بخلاف ما هو كذلك فلا يقصد ذلك ، لأنّ ثبوت خيار الرؤية بالأخبار [١] والإجماع يدلّ
على عدم اعتبار ذلك في الصحة.
ومنها
: تدليس الماشطة بإظهارها في
المرأة محاسن ليست فيها لترويج كسادها ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض
العبارات [٢] ، لكونه غشّا. ومنه يظهر انسحاب الحكم في فعل المرأة ذلك
بنفسها.
ولو انتفى التدليس
ـ كما لو كانت مزوّجة ـ فلا تحريم ، للأصل ، والمستفيضة :
ففي صحيحة محمّد :
« فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ادني منّي يا أمّ عطيّة ، إذا أنت قنيت الجارية فلا
تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه » [٣].
ومرسلة ابن أبي
عمير : « دخلت ماشطة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال