وروي عن رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له » [١].
لا يقال : إنّ
تعارض الأخبار المجوّزة مع الأخبار الناهية عن غيبة المؤمن والمسلم بالعموم من وجه
، والترجيح للناهية بموافقة الكتاب.
فإنّا نقول : إنّ
هذا إذا علم عموم الكتاب للمجاهر بالفسق أيضا ، وهو غير معلوم ، لأنّ الخطاب
للمشافهين ، وكون واحد منهم مجاهرا بالفسق لم يعلم ، بل هو بالأصل مدفوع ، فإثبات
الحكم للمجاهر بالشركة غير جائز.
ومقتضى الروايتين
والصحيحة المتقدّمة وإن كان اختصاص الجواز بما جاهر وتظاهر به ، وعدم التعدّي إلى
غيره من الأسواء ـ كما هو المصرّح به في كلام جماعة [٢] ـ إلاّ أنّ مقتضى
البواقي التعميم ، فعليه الفتوى.
الثالث : من كان معروفا باسم يعرب عن غيبته.
وتدلّ عليه ـ بعد
عمل العلماء ـ الروايتان ، والصحيحة المتقدّمة ، بل مقتضاها استثناء كلّ عيب عرفه
الناس ولو لم يعرف به ، ولكنّ المستفاد منها عدم كون ذلك غيبة ، لا عدم الإثم عليه
لو كان ممّا يكره صاحبه لو سمعه ، فيحرم لو كان كذلك ، لعمومات حرمة الإيذاء
وإظهار العيوب [٣].
الرابع : إذا علم اثنان من رجل عيبا فذكره أحدهما عند الآخر ،
استثناه بعضهم [٤] ، وهو تخصيص للعمومات من غير حجّة ، ورواية أبان [٥]