أقول : لا شكّ فيه
إذا كان بالتعريض بالقول ، لصدق القول والذكر ، وأمّا في البواقي فاستدلّ عليه
بأنّ الذكر باللسان غيبة محرّمة ليفهمه الغير نقصان أخيك ، لا لكون المفهم لسانا.
مضافا في الإيماء
والحركة إلى ما روي : أنّه دخلت امرأة قصيرة على عائشة ، فلمّا ولّت أومأت بيدها ـ
أي هي قصيرة ـ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قد اغتبتها » [١].
مع أنّ القلم أحد
اللسانين.
وفي الكلّ نظر ،
لكون العلّة مستنبطة ، والرواية ضعيفة ، والعبارة غير ثابتة ممّن كلامه حجّة ،
ولفظ البثّ في صحيحة داود [٢] وإن اقتضى التعميم ، إلاّ أنّ صدر الصحيحة ورواية عبد
الرحمن [٣] يخصّصها بالقول ، وهو الأظهر.
ب : قال والدي في
جامع السعادات : ذكر مصنّف في كتابه فاضلا معيّنا وتهجين كلامه بلا اقتران شيء من
الأعذار المحوجة إلى ذكره غيبة [٤].
وفي كونه غيبة نظر
، وإن كان محرّما لكونه إيذاء.
ج : قال والدي ـ رحمهالله ـ في الكتاب
المذكور : الغيبة إنّما تحرم إذا قصد بها هتك عرضه أو إضحاك الناس منه ، وأمّا إذا
كان ذلك لغرض صحيح لا يمكن التوصّل إليه إلاّ به فلا تحرم [٥].
وفي إطلاقه نظر ،
والظاهر الاقتصار في الجواز فيما ورد في جوازه