responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 160

أن تقول فيه ما ليس فيه » [١].

وما رواه في مكارم الأخلاق : قلت : يا رسول الله ، وما الغيبة؟ قال : « ذكرك أخاك بما يكره » ، قلت : يا رسول الله ، فإن كان فيه ذلك الذي يذكر به؟ قال : « اعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس هو فيه فقد بهته » [٢].

وما رواه في مجمع البيان : « إذا ذكرت الرجل بما فيه ممّا يكرهه الله فقد اغتبته » [٣].

ويظهر من ذلك وسابقة ـ مضافا إلى الإجماع ـ وجه اشتراط كونه مؤمنا ، فلو لم يكن كذلك لم يكن غيبة.

وهل يشترط فيه أن يكون ممّا يكره المغتاب ويغمّه لو سمعه؟

الأظهر : لا ، لإطلاق الأوليين ، وصحيحة داود بن سرحان : عن الغيبة ، قال : « هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وتبثّ عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حدّ » [٤].

ولا تنافيه رواية المكارم ، لجواز أن يكون ما يكره بمعناه اللازم ، مع أنّا نرى كراهة بعض الناس ممّا ليس بسوء عرفا ، بل ممّا هو حسن شرعا ، وهو ليس بغيبة إجماعا.

ومنهم من أخذ فيها قصد الذمّ [٥] ، فإن أراد في صدق الغيبة فالإطلاق‌


[١] الكافي ٢ : ٣٥٨ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٨ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٤ ح ٢.

[٢] مكارم الأخلاق ٢ : ٣٧٨.

[٣] مجمع البيان ٥ : ١٣٧.

[٤] الكافي ٢ : ٣٥٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٨ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٤ ح ١.

[٥] قال في جامع المقاصد ٤ : ٢٧ : وضابط الغيبة كلّ فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكّه به.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست