إمّا لمعارضة تلك
الأخبار للروايات المحرّمة للغناء أو كسبه أو لشراء المغنّيات وبيعهنّ وتعليمهنّ ،
حيث إنّه لو كانت له جهة إباحة لم يحرم البيع والشرى والتعليم.
أو لضعف سندها.
أو لضعف دلالتها ،
إذ غايتها نفي البأس عن الأجرة ، وهو غير ملازم لنفي الحرمة.
ويمكن الجواب :
بأنّ المعارضة بقسميها مطلقة ، فيجب حملها على المقيّد.
وضعف السند غير
ضائر ، مع أنّ فيها الصحيح.
والملازمة ثابتة ،
لعدم القول بالفرق ، والاستقراء الحاصل من تتبّع الأخبار الدالّة على الملازمة في
كثير من الأمور المحرّمة ، مع أنّ المنفيّ عنه البأس في روايتي أبي بصير هو نفس
الكسب ، وحمله على المكتسب تجوّز.
هذا ، ثمَّ إنّه
يشترط في الحلّية عدم دخول الرجال عليهنّ ، وإلاّ فيحرم وإن كانوا محارم ، كما
احتمله المحقّق الثاني [٢] ، للإطلاق.
وكذا يشترط عدم
التكلّم بالباطل ، وعدم سماع الأجانب من الرجال ،
[١] المفيد في
المقنعة : ٥٨٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٥ ،
الديلمي في المراسم : ١٧٠ ، التذكرة ٢ : ٥٨١ ، الإرشاد ١ : ٣٥٧.