وقد ظهر من جميع
ذلك أنّ القدر الثابت من الأدلّة هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقّن كونه غناء لغويا
، وهو ترجيع الصوت مع الإطراب في الجملة ، ولا دليل على حرمته بالكلّية ، فاللازم
فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع ، وهو ما كان في غير ما استثنوه
، وهي أمور
منها : غناء المغنّية في زفّ العرائس ، استثناه في النهاية
والنافع والمختلف والتحرير والقاضي [٢] ، وجمع آخر [٣] ، وهو كذلك ، ولكنّه ليس لما ذكرنا من عدم ثبوت الدليل على
حرمة المطلق ، لوجوده في غناء المغنّيات كما مرّ ، بل للأخبار المقيّدة لهذه
المطلقات : كرواية أبي بصير المتقدّمة : « والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس » [٤].
والأخرى : «
المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » [٥].
وصحيحته : « أجر
المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال » [٦].
[١] الكافي ٦ : ٤٣٤
ـ ١٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٦ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ١٢.
[٢] النهاية : ٣٦٧ ،
النافع : ١١٦ ، المختلف : ٣٤٢ ، التحرير ١ : ١٦٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ٣٤٦.
[٣] كما في الدروس ٣
: ١٦٢ ، الروضة ٣ : ٢١٣ ، الرياض ١ : ٥٠٢.
[٤] الكافي ٥ : ١١٩
ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ـ ١٠٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ١٧ : ١٢٠ أبواب
ما يكتسب به ب ١٥ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ١٢٠
ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ـ ١٠٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ ـ ٢٠٦ ، الوسائل ١٧ : ١٢٦ أبواب
ما يكتسب به ب ١٥ ح ٢.
[٦] الكافي ٥ : ١٢٠
ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٨ ـ ٣٧٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ـ ١٠٢٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ ـ ٢٠٥ ، الوسائل
١٧ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٣.