ليست بالتي يدخل
عليها الرجال » [١] ، فإنّها ظاهرة في أنّه لا حرمة في غناء المغنّية التي لا
يدخل عليها الرجال.
المؤيّدة بروايته
الأخرى المتقدّمة [٢] المقسّمة للمغنّيات على قسمين : ما يدخل عليهنّ الرجال وما
يزفّ العرائس ، والحكم بحرمة الاولى ونفي البأس عن الثانية ، وبأنّ الظاهر اشتهار
هذا التقسيم عند أهل الصدر الأول ، كما يظهر من كلام الطبرسي.
وعلى هذا فنقول :
إنّ المراد بما يعصى به من الغناء أو عمل الحرام منه [ إمّا ] [٣] هو ما يتكلّم
بالباطل ويقترن بالملاهي ونحوهما ، وحينئذ فعدم حرمة المطلق واضح.
أو يكون غيره
ويكون المراد غناء نهى عنه الشارع ، ولعدم كونه معلوما يحصل فيه الإجمال ، وتكون
الآية مخصّصة بالمجمل ، والعام المخصّص أو المطلق المقيّد بالمجمل ليس بحجّة.
ويؤكّد اختصاص
الغناء المحرّم بنوع خاصّ ما يتضمّنه كثير من الأخبار المذكورة ، من نحو قوله : «
الغناء مجلس » كما في رواية الحسن بن هارون [٤] ، أو : « بيت الغناء » كما في صحيحة الشحّام [٥] ، أو : « صاحب
الغناء » كما في رواية جامع الأخبار [٦] ، أو : « لا تدخلوا بيوتا » بعد السؤال
[١] الكافي ٥ : ١٢٠
ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٨ ـ ٣٧٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ١٧ : ١٢١ أبواب ما
يكتسب به ب ١٥ ح ٣.