responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 117

وما روى الصدوق عن أبي بصير : « من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد » ، قلت : فالقيافة؟ قال : « ما أحبّ أن تأتيهم » [١] ويؤيّده المرويّ في مستطرفات السرائر : « من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب » [٢].

ومنها : الشعبذة‌ ، قيل : هي الأفعال العجيبة المترتّبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس [٣]. وعن الدروس نفي الخلاف في تحريمه [٤].

ومنها : القيافة‌ ، قالوا : هي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه ، وفي الدروس والتنقيح [٥] وغيرهما [٦] الإجماع على تحريمه ، وهو الظاهر من التذكرة [٥] ، وفي الكفاية : لا أعلم خلافا بينهم في تحريم القيافة [٧]. فإن ثبت الإجماع فهو المتّبع ، وإلاّ ففيه نظر ، ورواية الصدوق المتقدّمة ناظرة إلى الكراهة ، وتظهر الرخصة من بعض روايات أخر أيضا ، ولذا قيل : إنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّما أو جزم بها [٨]. وليس


[١] الخصال ١ : ١٩ ـ ٦٨ ، الوسائل ١٧ : ١٤٩ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ٢.

[٢] مستطرفات السرائر : ٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٥٠ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ٣.

[٣] كالشهيدين في الدروس ٣ : ١٦٤ والروضة ٣ : ٢١٥.

[٤] لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه ، وهو موجود في المنتهى ٢ : ١٠١٤.

[٥] لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه ، التنقيح ٢ : ١٣.

[٦] كالمنتهى ٢ : ١٠١٤ والرياض ١ : ٥٠٣.

[٧] التذكرة ١ : ٥٨٢.

[٨] الكفاية : ٨٧.

[٩] المسالك ١ : ١٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست