ومنها
: المسوخ والسباع
، أمّا الأولى فأكثر الأصحاب على عدم جواز التكسّب بها [١] ، إمّا لتحريم
اللحم كما قيل [٢] ، أو عدم الانتفاع ، أو النجاسة.
والكلّ ضعيف ،
لمنع الملازمة في الأول.
ومنع الملزوم في
الثانيين ، فإنّ منها ما ينتفع به نفعا بيّنا ، كالفيل للانتفاع بعظمه والحمل عليه
، بل كذلك جميعها لو قلنا بوقوع التذكية عليها ، فيشملها الأصل والعمومات.
فالحقّ فيها ـ وفاقا
لأكثر المتأخّرين من أصحابنا [٣] ـ جواز التكسّب بها مع الانتفاع المعتدّ به عند العقلاء.
نعم ، في رواية
مسمع : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن القرد أن يباع أو يشترى » [٤] ، وإطلاقها يشمل
ما لو قصد به الانتفاع المحلّل أيضا ، كحفظ المتاع.
والأقرب : المنع
فيها خاصّة مطلقا ، والرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلاّ أنّه غير ضائر عندنا ،
والإجماع المركّب غير ثابت ، مع إمكان القول بأنّ النفع المحلّل من القردان نادر ،
فإطلاق المنع إليه غير منصرف.
وأمّا الثانية ،
ففيها أقوال :
[١] منهم الشيخ
الطوسي في المبسوط ٢ : ١٦٦ والخلاف ٣ : ١٨٤ ، المحقّق في النافع : ١١٦.