وعليه الفتوى ،
وفاقا للشيخ في التهذيبين والخلاف والنهاية والحلّي والفاضل في الإرشاد والقواعد
والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة وابن زهرة في الغنية [١] مدّعيا عليه
الإجماع.
للخبر المذكور ،
الخالي عن المعارض ، سوى قوله : « ليس عليه شيء » و : « ليس عليه أن يعيد » في
الصحيحتين الأخيرتين ، وهما أعمّ مطلقا من القويّة ، لعموم الشيء للقضاء
والكفّارة والعقاب والعود في ذلك العام ، وعموم نفي الإعادة له في هذا العام وفي
العام القابل بنفسه مع الإمكان وعدمه ، فيجب تخصيصهما بالقويّة.
مضافا إلى احتمال
أن يكون مراد السائل من الفائت في الصحيحين : التفريق ، ويؤيّده قوله : « يعيد »
في الثانية.