responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 53

نعم ، نسب إلى الحلّي أنّه قال بالاكتفاء بإكمال الناقصة واستئناف ما بعدها خاصّة [١] ، وما نقلنا من كلامه صريح فيما ذكرناه ، مخالف لما نسب إليه.

المسألة الخامسة : وقت رمي الجمرة مطلقا ـ سواء كانت الجمرة العقبة الواجب رميها يوم النحر أو رمي أيّام التشريق ـ النهار ، بلا خلاف يعرف.

وتدلّ عليه ـ بعد ظاهر الإجماع ـ صحيحة العجلي المتقدّمة الآمرة لرمي المنسي في اليوم الثالث ، والمصرّحة بقوله : « لما يجب عليه في يومه » [٢].

وصفوان بن مهران : « رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » [٣] ، ونحوها صحيحة منصور [٤].

وصحيحة زرارة وابن أذينة : قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار؟ » فقال الحكم : عند زوال الشمس ـ إلى أن قال : ـ « هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » [٥].

وإسماعيل بن همام : « لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس » [٦] ،


[١] نسبه إليه في الدروس ١ : ٤٣٠ ، وانظر السرائر ١ : ٦١٠.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ٣.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٦٢ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ١٤ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٢ وفيه : ارم الجمار ..

[٤] التهذيب ٥ : ٢٦٢ ـ ٨٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٥ ، الوسائل ١٤ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٤.

[٥] الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٦٢ ـ ٨٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ١٤ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٥.

[٦] الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ٧ ، الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست