الأولى بأربع ،
والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع؟ قال : « يرمي الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية
بسبع ، ويرمي الجمرة العقبة بسبع » ، قلت : فإن رمى الجمرة الأولى بأربع ،
والثانية بأربع ، والثالثة بسبع؟ قال : « يعيد فيرمي الأولى بثلاث ، والثانية
بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » [١].
ورواية عليّ بن
أسباط : « إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزئه ، أعاد عليها وأعاد على ما
بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على
ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه » [٢].
والظاهر ـ كما هو
مقتضى إطلاق تلك الأخبار ـ تساوي العامد والجاهل والناسي في البناء على الأربع ،
وهو ظاهر المحكيّ عن المبسوط والخلاف والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة [٣].
ونسب إلى السرائر
أيضا [٤] ، وهو خطأ ، لتخصيصه الناسي بالذكر ، قال : فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث
حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلّها.
وإن كان رمى من
الجمرة الأولى أربع حصيات ثمَّ رمى الجمرتين
[١] التهذيب ٥ : ٢٦٥
ـ ٩٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٧ أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ :
٢٦٦ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٨ أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ٣ وفيه : بنى عليها وأعاد
على ما بعدها إن كان ..