responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 51

الأولى بأربع ، والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع؟ قال : « يرمي الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، ويرمي الجمرة العقبة بسبع » ، قلت : فإن رمى الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع ، والثالثة بسبع؟ قال : « يعيد فيرمي الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » [١].

ورواية عليّ بن أسباط : « إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزئه ، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه » [٢].

والظاهر ـ كما هو مقتضى إطلاق تلك الأخبار ـ تساوي العامد والجاهل والناسي في البناء على الأربع ، وهو ظاهر المحكيّ عن المبسوط والخلاف والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة [٣].

ونسب إلى السرائر أيضا [٤] ، وهو خطأ ، لتخصيصه الناسي بالذكر ، قال : فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلّها.

وإن كان رمى من الجمرة الأولى أربع حصيات ثمَّ رمى الجمرتين‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٦٥ ـ ٩٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٧ أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٨ أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ٣ وفيه : بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان ..

[٣] المبسوط ١ : ٣٧٩ ، الخلاف ٢ : ٣٥١ ، الجامع : ٢١٨ ، التحرير ١ : ١١٠ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٢ ) : ٣١٨.

[٤] نسبه إليه وإلى ما تقدّمه في كشف اللثام ١ : ٣٧٩. والظاهر أنّ النسبة إلى ما تقدم خطأ أيضا ، كما يأتي.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست