وحمل في المنتهى
والسرائر كلام الشيخ على ما ثبت وجوبه من غير الكتاب [١] ، ولكن ظاهر ابن
حمزة حمل كلامه على مقابل الواجب ، حيث قال : الرمي واجب عند أبي يعلى ، مندوب
إليه عند الشيخ أبي جعفر الطوسي [٢]. وهذا المعنى هو الظاهر من التهذيبين.
وحمل بعضهم كلامه
على رمي الجمرة العقبة [٣] ، وهو الظاهر من الجمل والعقود.
وعن المفيد : أنّ
فرض الحجّ : الإحرام ، والتلبية ، والطواف ، والسعي ، والموقفان ، وما بعد ذلك سنن
بعضها أوكد من بعض [٤].
وكيف كان ، فلا
ينبغي الريب في ضعف القول بالاستحباب.
لا لما قيل من
شذوذ القول به ، وانعقاد الإجماع المتأخّر عنهم [٥] ، إذ بعد مخالفة
مثل هؤلاء الأجلّة ـ بل مع احتمال المخالفة ـ لا يعدّ القول شاذّا ، والإجماع
المنعقد عن العلماء بعد حين ليس عندنا بحجّة.
بل لما ذكرنا من
المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرّة.
المسألة
الثانية : يجب رمي كلّ
جمرة بسبع حصيات ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة [٦] ، بل بالإجماع
المحقّق.
وتدلّ عليه صحيحة
ابن عمّار الثالثة المتقدّمة في المسألة المتقدّمة ، وتتمّتها الغير المذكورة أيضا
، ولعلّها تأتي ، وغير ذلك من الأخبار التي يأتي