المسألة
الأولى : يترجّح أن يرمي
كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة من الجمرات الثلاث ، إجماعا قطعيّا ، وتدلّ
عليه الأخبار المتواترة :
كصحيحة ابن عمّار
: « ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، وابدأ
بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثمَّ قم
عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمَّ تقدّم
قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك ، ثمَّ تقدّم أيضا ، ثمَّ افعل ذلك عند الثانية
فاصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثمَّ تمضي إلى الثالثة وعليك
السكينة والوقار ، فارم ولا تقف عندها » [١].
وإنّما حملناها
على مطلق الرجحان مع تضمّنها الأمر ، لوقوعه على ما لا يجب قطعا من كونه عند
الزوال ونحوه.
ونحوها في الدلالة
عليه أخبار أخر [٢] متضمنّة للجمل الخبريّة للرمي
[١] الكافي ٤ : ٤٨٠
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ ـ ٨٨٨ ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٧ صدر الحديث فقط ،
الوسائل ١٤ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٢ ح ١ ، وأورد ذيلها في ص ٧٥ ب ١٠ ح ٢.
[٢] انظر الوسائل ١٤
: ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥.