والعيص ومحمّد بن
إسماعيل ـ أنّ الواجب إمّا البيات بمنى أو الخروج من مكّة إليها وإن نام في الطريق
، فيكون طريق منى قائما مقامها ، إلاّ أنّي لم أظفر بمصرّح بذلك من الأصحاب.
المسألة
الرابعة : يكفي في حصول
القدر الواجب من المبيت بمنى أن يكون بها ليلا حتى ينتصف الليل ، فله الخروج بعد
نصف الليل ، للصحاح الثلاث المتقدّمة لابن عمّار والعيص ورواية جعفر.
ورواية عبد
الغفّار الجازي : عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّة ، قال :
« لا يصلح له حتى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم
يضرّه شيء » [٢].
ودلالة الأخبار
المذكورة طرّا على كفاية النصف الأول ـ الذي مبدأه أول الغروب ومنتهاه نصف الليل ـ
واضحة.
بل تدلّ صحيحة ابن
عمّار الاولى وصحيحة العيص ورواية جعفر [٣] على كفاية النصف الثاني من الليل أيضا ، فيتساوى النصفان
في تحصيل الامتثال ، كما عن الحلبي [٤] ، ويميل إليه كلام بعض آخر من المتأخّرين [٥]. وهو الأظهر ،
لما ذكر.
ولا يعبأ بما ذكره
بعضهم من أنّ ظاهر الأصحاب انحصار الوقت