والمضطرّ والناسي
، فيجب عليهم أيضا ، ويكون جبرانا لا كفّارة.
وعن الشهيد في بعض
الحواشي : استثناء الجاهل [١]. ووجهه غير معلوم.
د : يختصّ غير
صحيحة ابن عمّار من أخبار الدم بما إذا كان المبيت بمكّة ، بل تصرّح صحيحة جميل
بالاختصاص والنفي في غيرها ، وتوافقها صحيحة هشام : « إذا زار الحاجّ من منى ،
فخرج من مكّة ، فجاوز بيوت مكّة ، فنام ثمَّ أصبح قبل أن يأتي منى ، فلا شيء عليه
» [٢].
وأمّا صحيحة ابن
عمّار فعامّة ، ولا تعارض بينها وبين غير صحيحتي جميل وهشام ، ولكنّهما تعارضانها
بالعموم المطلق ، لظهورهما في البيتوتة في طريق منى خاصّة ، ومقتضى الاستدلال بها
: تخصيص استثناء الفداء بذلك ، كما احتمله بعض مشايخنا ، قال : ويحتمل تقييد الطريق
بطريق بحدود مكّة لا خارجها ، ولا بعد فيه [٣]. انتهى.
إلاّ أنّه
تعارضهما رواية عليّ : عن رجل زار البيت وطاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثمَّ رجع
فغلبته عينه في الطريق ، فنام حتى أصبح ، قال : « عليه شاة » [٤].
ولا يضرّ ضعف سند
الرواية كما مرّ غير مرّة ، سيّما مع انجبارها بالشهرة ، بل ظاهر بعض مشايخنا
مظنّة انعقاد الإجماع على تحقّق الفداء