« ما يمنع أحدكم
أن يحجّ كلّ سنة؟ » فقيل له : لا تبلغ ذلك أموالنا ، فقال : « أما يقدر أحدكم إذا
خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيّته ، ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ، ويذبح عنه؟!
فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ للمسجد ، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس »
[١].
والظاهر أنّ
المراد بالثياب التي أمر بلبسها إنّما هي ثياب الزينة ، كما ورد به في الخروج إلى
يوم العيد والجمعة.
ولا يضرّ إرسال
الرواية ، لما في أدلّة السنن من المسامحة.
وقد ورد طريق آخر
أيضا في الروايات المستفيضة الصحيحة ، من بعث الهدي من أيّ أفق كان ، والمواعدة مع
المبعوث معه لإشعاره أو تقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ
الهدي محلّه [٢].
ولكن لعدم تيسّر
العمل به في أكثر الآفاق من بعث الهدي ، وعدم دليل على الاكتفاء ببعث ثمنه ، سيّما
مع الإتيان بالإشعار والتقليد ، تركنا ذكره هنا.
المسألة
الثالثة والعشرون : ـ وهي الأخيرة من مسائل الكتاب ـ في نبذ من آداب الخروج من البيت
والمسافرة.
تستحبّ لمن أراد
السفر مطلقا أمور :
منها : أن يعلم إخوانه بذلك.
[١] الفقيه ٢ : ٣٠٦
ـ ١٥١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٩٢ من أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٦.