responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 326

ومقتضى بعض هذه الأخبار : عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام ، كما حكي الفتوى به عن جمع [١].

وهو الأحوط ، بل الأظهر.

واختلفت هذه الأخبار في استثناء المريض والمبطون ، ففي بعضها التصريح بالاستثناء ، وفي آخر بالعدم.

وجمع بينهما بعضهم بحمل الأول على غير المتمكّن والثاني على المتمكّن.

وهو جمع بلا شاهد ، والرجوع إلى الأصل والحمل على الاستحباب ـ كما عن الشيخ [٢] وغيره [٣] ـ أولى.

واستثني أيضا من دخلها بعد الإحلال من إحرام وقبل مضيّ شهر من إحلاله من الإحرام السابق ، أو من خروجه ، على اختلاف القولين.

ويستثنى أيضا الحطّابة والمجتلبة [٤].

المسألة الثانية عشرة : يكره دخول الحرم مع السلاح البارز ، لصحيحة حريز : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح ، إلاّ أن يدخله في جوالق [٥] أو يغيّبه » ، يعني : يلفّ على الحديد شيئا [٦].

ونحوها صحيحة أبي بصير ، وفيها : « ولكن إذا دخل مكّة لم‌


[١] حكاه عنهم في الرياض ١ : ٣٨١.

[٢] الاستبصار ٢ : ٢٤٦.

[٣] كالعلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٨٨.

[٤] المجتلبة : الذين يجلبون الأرزاق ـ مجمع البحرين ٢ : ٢٥.

[٥] جوالق : وعاء من الأوعية معروف معرّب ـ لسان العرب ١٠ : ٣٦.

[٦] الكافي ٤ : ٢٢٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٤ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٥٦ أبواب مقدّمات الطواف ب ٢٥ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست