ومقتضى بعض هذه الأخبار : عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام ، كما حكي الفتوى به عن جمع [١].
وهو الأحوط ، بل الأظهر.
واختلفت هذه الأخبار في استثناء المريض والمبطون ، ففي بعضها التصريح بالاستثناء ، وفي آخر بالعدم.
وجمع بينهما بعضهم بحمل الأول على غير المتمكّن والثاني على المتمكّن.
وهو جمع بلا شاهد ، والرجوع إلى الأصل والحمل على الاستحباب ـ كما عن الشيخ [٢] وغيره [٣] ـ أولى.
واستثني أيضا من دخلها بعد الإحلال من إحرام وقبل مضيّ شهر من إحلاله من الإحرام السابق ، أو من خروجه ، على اختلاف القولين.
ويستثنى أيضا الحطّابة والمجتلبة [٤].
المسألة الثانية عشرة : يكره دخول الحرم مع السلاح البارز ، لصحيحة حريز : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح ، إلاّ أن يدخله في جوالق [٥] أو يغيّبه » ، يعني : يلفّ على الحديد شيئا [٦].
ونحوها صحيحة أبي بصير ، وفيها : « ولكن إذا دخل مكّة لم
[١] حكاه عنهم في الرياض ١ : ٣٨١.
[٢] الاستبصار ٢ : ٢٤٦.
[٣] كالعلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٨٨.
[٤] المجتلبة : الذين يجلبون الأرزاق ـ مجمع البحرين ٢ : ٢٥.
[٥] جوالق : وعاء من الأوعية معروف معرّب ـ لسان العرب ١٠ : ٣٦.
[٦] الكافي ٤ : ٢٢٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٤ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٥٦ أبواب مقدّمات الطواف ب ٢٥ ح ١.