responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 315

نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك في كلّ طير دم شاة » [١].

وهو كاف في إثبات المطلوب ، ولا يبعد أن يكون إلى ذلك نظر الشيخ إن كان منظورة اعتبار مفهوم الوصف.

وهل المراد بالتنفير والعود : التنفير من الحرم وإليه.

أو من الوكر وإليه.

أو من كلّ مكان وإليه؟

كلّ محتمل ، والرضويّ مطلق يشمل الجميع ، وكذا الفتاوى الجابرة له.

والشاكّ في العدد يبني على الأقل ، للأصل ، وفي العود إلى العدم ، له ، ولقوله في الرضوي : « وإن لم ترها رجعت ».

والظاهر تساوي المحلّ والمحرم في ذلك ، وعدم تعلّق حكم آخر للإحرام به ، للأصل.

المسألة السابعة : كلّما يحرم من الصيد على المحرم في الحل ـ بالتفصيل المتقدّم ـ يحرم على المحلّ في الحرم ، بإجماع العلماء كافّة محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة [٢].

وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة السابقة.


[١] فقه الرضا « ع » : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٠ ح ٢.

[٢] منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٠٠ ، صاحب المدارك ٨ : ٣٧٦ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٨٨ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٥٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست