responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 312

وعن الشيخ والحلّي والقاضي : تحريمه [١].

والأصل ينفيه ، مع أنّ في نسبته إلى الحلّي نظرا ، لأنّه عبّر في باب زيادات فقه الحجّ من السرائر بالعبارة المذكورة من الصحيحين [٢].

والبناء يعمّ الدار وغيرها حتى حيطان المسجد.

وقيل : يشمل القريب والبعيد [٣].

ومقتضاه التحريم أو الكراهة في الأمصار أيضا.

وهو بعيد غاية البعد ، بل خلاف المنساق إلى الذهن من الأخبار.

وقيل : ظاهر الصحيحين أن يكون ارتفاع البناء بنفسه أكثر من ارتفاع الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال حولها وإن ارتفع كثيرا عن الكعبة [٤].

ومقتضاه عدم إباحة بناء أرفع من الكعبة ولو لم يتجاوز أصل البناء عن بناء الكعبة.

وهو بعيد غير مفهوم من الخبر ، والمتبادر مرجوحيّة البناء المتجاوز عن سطح الكعبة بحيث يكون مشرفا عليه ، سواء كان في الجبل أو غيره ، قريبا من الكعبة أو في مكان يرى الكعبة.

مع أنّ للحديث احتمالا آخر ، وهو النهي عن بناء بناء فوق سطح الكعبة حتى يكون بناء فوقانيّا له ، فتأمّل.

المسألة الخامسة : يكره منع الحاجّ من سكنى دور مكّة ،


[١] الشيخ في المبسوط ١ : ٣٨٤ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٧٣.

[٢] السرائر ١ : ٦٤٥.

[٣] انظر مجمع الفائدة ٧ : ٤٢٤.

[٤] كما في كشف اللثام ١ : ٣٨٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست