responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 308

القطع ، سيّما مع تأكّدها بما مرّ من قطع الطواف للوتر بخوف فواته [١]. وهو جيّد.

وتترجّح أخبار الحث أيضا بالأشهريّة ، التي هي من المرجّحات المنصوصة ، بل موافقة الكتاب في التهجّد ، وتتمّ في البواقي بعدم الفصل.

المسألة الثانية : المعروف من مذهب الأصحاب ـ كما في المدارك [٢] ـ كراهة المجاورة بمكّة ، والأخبار في ذلك الباب مختلفة ، فمنها ما يدلّ على أفضليّة المقام بمكّة [٣] ، ومنها ما يدلّ على خلافه [٤] ، ولكنّ الثاني أكثر وأشهر وأدلّ ، وفي أخباره ما هو معلّل ، فعليه الفتوى والعمل.

المسألة الثالثة : من جنى في غير الحرم ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا ، ولجأ إلى الحرم ، لم يؤخذ فيه ، ولا يحدّ ، ولا يعزّر ، ولا يقتصّ منه ، ما دام في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه ، كما في رواية عليّ بن أبي حمزة [٥].

وفي صحيحة الحلبي : « لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ » [٦].


[١] انظر الرياض ١ : ٤٣٢.

[٢] المدارك ٨ : ٢٧١.

[٣] الوسائل ١٣ : ٢٣٠ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٥.

[٤] الوسائل ١٣ : ٢٣١ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٦.

[٥] الكافي ٤ : ٢٢٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٦ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٤ ح ٣.

[٦] الكافي ٤ : ٢٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٦ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٤ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست