القطع ، سيّما مع
تأكّدها بما مرّ من قطع الطواف للوتر بخوف فواته [١]. وهو جيّد.
وتترجّح أخبار
الحث أيضا بالأشهريّة ، التي هي من المرجّحات المنصوصة ، بل موافقة الكتاب في
التهجّد ، وتتمّ في البواقي بعدم الفصل.
المسألة
الثانية : المعروف من
مذهب الأصحاب ـ كما في المدارك [٢] ـ كراهة المجاورة بمكّة ، والأخبار في ذلك الباب مختلفة ،
فمنها ما يدلّ على أفضليّة المقام بمكّة [٣] ، ومنها ما يدلّ على خلافه [٤] ، ولكنّ الثاني
أكثر وأشهر وأدلّ ، وفي أخباره ما هو معلّل ، فعليه الفتوى والعمل.
المسألة
الثالثة : من جنى في غير
الحرم ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا ، ولجأ إلى الحرم ، لم يؤخذ فيه ، ولا يحدّ
، ولا يعزّر ، ولا يقتصّ منه ، ما دام في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، فلا يبايع
ولا يجالس حتى يخرج منه ، كما في رواية عليّ بن أبي حمزة [٥].
وفي صحيحة الحلبي
: « لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ولا يطعم ،
ولا يسقى ، ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ » [٦].