المسألة
الأولى : يجب على الحاجّ
البيتوتة بمنى ، إجماعا محقّقا ، ومنقولا في المنتهى والتذكرة والمفاتيح [١] وشرحه وغيرها [٢] ، وهو مذهب أكثر
العامّة كما حكاه جماعة [٣].
والإجماع هو
الحجّة فيه ، مضافا إلى صحيحة ابن عمّار : « لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى ، فإن
بتّ بغيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلاّ وأنت بمنى ،
إلاّ أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكّة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك
أن تصبح بغيرها » [٤].
والأخرى : « إذا
فرغت من طوافك للحجّ وطوافك للنساء فلا تبت إلاّ بمنى ، إلاّ أن يكون شغلك في نسكك
، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت بغير منى » [٥].
وصحيحة العيص : عن
الزيارة من منى ، قال : « إن زار بالنهار أو