فلم تبق إلاّ
الإطلاقات المعارضة لمثلها من الصحيحة الاولى والثالثة ، الموجب لتركهما والرجوع
إلى الأصلين المتقدّمين ، لو لا ترجيح الصحيحة الثالثة بالأخصيّة المطلقة ، حيث
إنّ ذيلها قرينة على أنّ معنى قوله : « حتى يطوف بالبيت » أنّه مع القدرة ،
ومرجوحيّة الإطلاقات الأخيرة باحتمال ورودها مورد الغالب ، وهو صورة التعسّر أو
التعذّر في العود.
فرع : لو مات ولم يطف ولو استنابة قضاه عنه الوليّ أو غيره ،
لما مرّ من الروايات المتكثّرة.