responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 275

مقتضى صحيحة أبي بصير [١].

أو يتحقّق بإكمال العشرة أصابع ولو كان بعضها من اليد وبعضها من الرجل ، كما هو المستفاد من رواية الحلبي [٢]؟

الظاهر : الأول ، لا لما يتوهّم من تعارض مفهوم الصحيحة مع منطوق الرواية بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل ، لأنّ نسبة الأصل إلى الشاة وعشرة أمداد على السواء.

بل لأنّ المتبادر من قوله في الرواية : « أظافيره عشرتها » هو : العشرة من عضو واحد.

نعم ، لو كان يقول : عشرة أظافيره ، لكان للإشكال وجه.

و : لو كانت له إصبع زائدة في اليد أو الرجل ، فهل يتوقّف وجوب الدم على قصّ ظفرها أيضا ، أم لا ، بل يجب بقصّ العشرة؟

الظاهر : الأول ، للأصل ، وانصراف إطلاق العشرة إلى الغالب من الأشخاص ، فمثل ذلك الشخص خارج عن الإطلاق ، فيرجع في حقّه إلى الأصل وإطلاق اليدين والرجلين.

ولو كانت أصابعه ناقصة فيشكل الحكم من جهة ذكر العشرة وانصراف المطلق إلى الشائع ، ومن جهة صدق اليدين والرجلين.

والأصل يقتضي عدم وجوب الدم والاقتصار على مدّ لكلّ ظفر ، فتأمّل.

المسألة الثالثة : في لبس المخيط عمدا دم شاة بالإجماع ، كما عن‌


[١] المتقدمة في ص ٢٧٠.

[٢] المتقدمة في ص ٢٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست