responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 274

اشتراط إحرام المفتي ، كما أنّ تقييدها مع الأصل يقتضي الاختصاص بصورة الإدماء.

وهل تشترط أهليّة المفتي للإفتاء بزعم المستفتي؟

قيل : نعم [١].

وفيه نظر.

نعم ، الظاهر اشتراط عدم زعمه بطلان قوله.

ج : إنّما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة ، وإلاّ تعدّد المدّ خاصة بحسب تعدّد الأصابع ، لأنّه المتبادر من النصّ والفتوى ، كذا قيل [٢].

وهو للمنع قابل ، بل الظاهر من الإطلاق : الدم مع البلوغ إلى حدّه وإن كفّر للسابق.

ولذا قالوا : لو كفّر شاة لليدين أو الرجلين ثمَّ أكمل الباقي في المجلس وجبت عليه شاة أخرى.

د : مقتضى إطلاق الروايات : أنّ بعض الظفر كالكلّ ، لصدق الظفر ، بل المتعارف قصّه ليس إلاّ بعض الظفر.

ولو تعدّدت دفعات قصّ ظفر إصبع واحد ، فإن كان في مجلس واحد فالظاهر عدم تعدّد الفدية ، لعدم دليل على اشتراط وحدة القصّ ، بل الظاهر أنّه كذلك مع اختلاف المجلس.

هـ : هل الحكم بالدم موقوف على إكمال اليدين أو الرجلين ، كما هو‌


[١] كما في الروضة ٢ : ٣٦١ ، المدارك : ٥٣٨.

[٢] قال به في المدارك ٨ : ٤٣٥ ، الذخيرة : ٦٢٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست