ج : إنّما يجب
الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق قبل
البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة ، وإلاّ تعدّد المدّ خاصة بحسب تعدّد الأصابع ، لأنّه
المتبادر من النصّ والفتوى ، كذا قيل [٢].
وهو للمنع قابل ،
بل الظاهر من الإطلاق : الدم مع البلوغ إلى حدّه وإن كفّر للسابق.
ولذا قالوا : لو
كفّر شاة لليدين أو الرجلين ثمَّ أكمل الباقي في المجلس وجبت عليه شاة أخرى.
د : مقتضى إطلاق
الروايات : أنّ بعض الظفر كالكلّ ، لصدق الظفر ، بل المتعارف قصّه ليس إلاّ بعض
الظفر.
ولو تعدّدت دفعات
قصّ ظفر إصبع واحد ، فإن كان في مجلس واحد فالظاهر عدم تعدّد الفدية ، لعدم دليل
على اشتراط وحدة القصّ ، بل الظاهر أنّه كذلك مع اختلاف المجلس.
هـ : هل الحكم
بالدم موقوف على إكمال اليدين أو الرجلين ، كما هو