ومنهم من عمّمها للطيب صبغا وأكلا واطلاء وتبخيرا وشمّا ومسّا واحتقانا واكتحالا وإسعاطا ، ابتداء واستدامة ، كالشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والمنتهى والتذكرة والتحرير [١] ، وإن اختلف عبارات هؤلاء زيادة ونقصانا فيما ذكروه للتعميم.
والأخبار الواردة في المقام : ما تقدّم في ثالث محرّمات الإحرام :
من صحيحة زرارة المصرّحة بوجوب الدم في أكل الزعفران والطعام الطيّب متعمّدا [٢].
وصحيحة ابن عمّار الآمرة بالتصدّق بقدر ما صنع في مسّ الطيب والتدهّن والطعام المطيّب [٣].
وصحيحة حريز ومرسلته الآمرتين بالتصدّق بقدر السعة في قدر ما صنع ، أو قدر الشبع في مسّ الطيب والتلذّذ بالريح الطيّبة [٤].
وروايتي الحسن بن زياد الآمرتين بالتصدّق بشيء في غسل اليد بالأشنان المطيّب [٥].
[١] الشرائع ١ : ٢٩٥ ، النافع : ١٠٧ ، القواعد ١ : ٩٩ ، الإرشاد ١ : ٣٢٣ ، المنتهى ٢ : ٨١٤ ، التذكرة ١ : ٣٥٣ ، التحرير ١ : ١٢٠.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٠ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٤ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٨.
[٤] الصحيحة في : التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩١ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.
المرسلة في : ٣٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٦.
[٥] الاولى في : الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٧ ، الوسائل ١٢ : ١٥١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٤.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٤ ح ٨.