أقول : يمكن
الاستدلال للأول بإطلاق كثير من الأخبار المتضمّنة لقضاء الحجّ والتفريق إذا وقع
المحرم على أهله ، فإنّها تشمل إحرام الحجّ وإحرام عمرة التمتّع مع اتّساع الوقت
لإنشاء عمرة أخرى أو ضيقه ، خرجت صورة الاتّساع بالإجماع ، فبقي الباقي ، ومنه ما
وقع في إحرام العمرة مع ضيق الوقت ، ولا وجه لقضاء الحج حينئذ إلاّ فساد العمرة ،
وحينئذ فالتعميم أقوى ، لذلك.
ومنه يظهر وجه
وجوب التفريق أيضا كما ذكره الفاضل في القواعد والشهيدان [١] ، ووجه وجوب قضاء
الحجّ مع عدم إمكان إنشاء العمرة ، وكذا يدلّ على أنّه يجب التفريق في إحرام
العمرة بعض الأخبار المطلقة المتضمّنة لتفريق المحرم المجامع كما مرّ.
وهل يجب إتمام
العمرة الفاسدة؟
الظاهر : لا ،
للأصل.
والمحصّل ممّا ذكر
: فساد العمرة بالجماع قبل السعي ، فإن كانت مفردة يتركها ويقضيها ، وإن كانت
متمتّعا بها ينشئها مع اتّساع الوقت ويتمّ الحجّ ، وعليه البدنة ، لإطلاقات وجوبها
على المحرم المجامع أو الذي استمنى ، ومع ضيق الوقت يقضيها مع الحجّ من قابل ،
وعليه البدنة ، ويجب التفريق على الوجه المتقدّم.
ويمكن الاستدلال
على فساد عمرة التمتّع بالجماع بإطلاق صحيحة ضريس : عن رجل أمر جاريته أن تحرم من
الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعد ما أحرمت ، قال : « يأمرها فتغتسل ،
ثمَّ تحرم ولا شيء