responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 261

ولا ينافي قوله : « إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء » ما ذكرنا من الأصل المتقدّم ، لأنّ مبناه على قصد الإمناء الذي هو الاستمناء ، وهذا يدلّ على أنّ خروج الماء من حيث هو ليس شيئا بإزائه.

وهل ذلك التفصيل جار في النظر إلى الأهل مع الإمناء ، أم لا؟

الظاهر هو : الثاني ، لاختصاص الموثّقة بغير الأهل.

ولا يلزم أغلظيّة النظر إلى الأهل عن النظر إلى غيرها ، لأنّ الحكم حكم النظر إلى الغير مع الإمناء ، سواء كان بشهوة أو غير شهوة ، طلب خروج المني أو لم يطلب ، ويحتمل اجتماع الحكمين مع النظر بالشهوة إلى الغير والإنزال.

المسألة الثانية عشرة : لا كفّارة في غير ما ذكر من الاستمتاعات ، للأصل.

ولا في الإمناء بسماع كلام الأجنبيّة مطلقا ، ولا في حال جماعها ، ولا في توصيف الأجنبيّة له.

لرواية أبي بصير [١] ، ومرسلة البزنطي [٢] ، وروايتي سماعة [٣].

إلاّ إذا قصد بأحد هذه الأحوال الإمناء وأمنى ، فيحتمل وجوب البدنة كما ذكره بعض الأصحاب ، للأصل المذكور.


[١] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١١ ، الوسائل ١٣ : ١٤١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٢.

[٣] الاولى في : التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٦ ، الوسائل ١٣ : ١٤٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٤.

الثانية في : الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١٢ ، الوسائل ١٣ : ١٤١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست