ولا ينافي قوله :
« إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء » ما ذكرنا من الأصل المتقدّم ، لأنّ مبناه
على قصد الإمناء الذي هو الاستمناء ، وهذا يدلّ على أنّ خروج الماء من حيث هو ليس
شيئا بإزائه.
وهل ذلك التفصيل
جار في النظر إلى الأهل مع الإمناء ، أم لا؟
الظاهر هو :
الثاني ، لاختصاص الموثّقة بغير الأهل.
ولا يلزم أغلظيّة
النظر إلى الأهل عن النظر إلى غيرها ، لأنّ الحكم حكم النظر إلى الغير مع الإمناء
، سواء كان بشهوة أو غير شهوة ، طلب خروج المني أو لم يطلب ، ويحتمل اجتماع الحكمين
مع النظر بالشهوة إلى الغير والإنزال.
المسألة
الثانية عشرة : لا كفّارة في
غير ما ذكر من الاستمتاعات ، للأصل.
ولا في الإمناء
بسماع كلام الأجنبيّة مطلقا ، ولا في حال جماعها ، ولا في توصيف الأجنبيّة له.