وحسنة مسمع : «
إنّ حال المحرم ضيّقة ، فإن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن
قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور » [٢].
وكذلك إن كان مع
الشهوة دون الإمناء.
لإطلاق الصحيحة
والرواية.
ولا ينافيها مفهوم
قوله : « فأمنى » في الحسنة ، لأنّه مفهوم ضعيف لا حجّية فيه.
وإن كان مع
الإمناء دون الشهوة فلا بدنة عليه ، بل عليه دم شاة.
للحسنة المذكورة
النافية للبدنة ، بقرينة التفصيل القاطع للشركة ، فإنّها تعارض صحيحة البجلي ـ المثبتة
للبدنة في الإمناء مطلقا ـ بالعموم من وجه ، وإذ لا مرجّح فيرجع في خصوص الأمناء
إلى الأصل ، وتبقى الشاة لنفس التقبيل.
لا يقال : الإمناء
مع التقبيل بلا شهوة من الأفراد النادرة جدّا ، فلا تنصرف إليه الحسنة ، لأنّه على
ذلك يجري مثله في الصحيحة أيضا.
نعم ، يمكن أن
يقال : إنّ ثبوت الشاة خاصّة للتقبيل مطلقا لا ينافي ثبوت البدنة للإمناء كذلك ،
فإنّ الإمناء أمر آخر وإن ترتّب على التقبيل واجتمع معه ، ولازمه ثبوت الأمرين.
[١] الكافي ٤ : ٣٧٦
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٨ ح
٤.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٦
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٤ أبواب
تروك الإحرام ب ١٢ ح ٣.