responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 254

ولا موثّقة إسحاق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [١].

لأعمّيتهما مطلقا منها ، من حيث شمول الشي‌ء المنفي للجزور والقضاء والتفريق والعقاب وسائر أنواع الكفّارة ، وشمول النظر في الأولى لما كان بالشهوة وغيرها. ولو لا الحسنة لكانتا معارضتين للأصل المذكور بالعموم من وجه ، اللاّزم فيه الرجوع إلى أصل البراءة ، كما هو مذهب المفيد والسيّد [٢].

وإنّما قيّدنا بقولنا في صدر المسألة بقصد واختيار لأنّه المتبادر من أمناء الشخص ، وأمّا ما لم يكن كذلك فليس هو حقيقة فعله ، ولا يقال : إنّه فعله حتى يصدق أنّه أمنى ، وفعله أعمّ من أن يقصد إليه بنفسه أو إلى سببه الذي يوجده ولو كان سببا عاديّا.

المسألة التاسعة : من قبّل امرأته محرما : فإن كان بشهوة وأمنى فعليه البدنة.

للأصل المذكور.

مضافا إلى عموم صحيحة الحلبي : عن المحرم يضع يده ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن قبّل؟ قال : « هذا أشدّ ، ينحر بدنة » [٣].

ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال :


[١] التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٧.

[٢] المفيد في المقنعة : ٤٣٣ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٠.

[٣] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٨ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست