ولا موثّقة إسحاق
: في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » [١].
لأعمّيتهما مطلقا
منها ، من حيث شمول الشيء المنفي للجزور والقضاء والتفريق والعقاب وسائر أنواع
الكفّارة ، وشمول النظر في الأولى لما كان بالشهوة وغيرها. ولو لا الحسنة لكانتا
معارضتين للأصل المذكور بالعموم من وجه ، اللاّزم فيه الرجوع إلى أصل البراءة ،
كما هو مذهب المفيد والسيّد [٢].
وإنّما قيّدنا
بقولنا في صدر المسألة بقصد واختيار لأنّه المتبادر من أمناء الشخص ، وأمّا ما لم
يكن كذلك فليس هو حقيقة فعله ، ولا يقال : إنّه فعله حتى يصدق أنّه أمنى ، وفعله
أعمّ من أن يقصد إليه بنفسه أو إلى سببه الذي يوجده ولو كان سببا عاديّا.
المسألة
التاسعة : من قبّل امرأته
محرما : فإن كان بشهوة وأمنى فعليه البدنة.
للأصل المذكور.
مضافا إلى عموم
صحيحة الحلبي : عن المحرم يضع يده ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن قبّل؟ قال : « هذا
أشدّ ، ينحر بدنة » [٣].
ورواية عليّ بن
أبي حمزة : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال :
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٧
ـ ١١٢٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب
١٧ ح ٧.
[٢] المفيد في
المقنعة : ٤٣٣ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٠.
[٣] الكافي ٤ : ٣٧٥
ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٨ ح ١.