قيل : نظرهم إلى
عموم الأخبار المتقدّمة الواردة في المرأة والأهل الخالي عن معارضة الموثّقة ،
لورودها في حكم المولى خاصّة ، وأمّا بالنسبة إلى الأمة فمجملة [١].
وهذا يصح بناء على
شمول أهله أو امرأته للأمة ، وقد عرفت عدم وضوحه ، فالرجوع إلى الأصل ـ كما عليه
الأكثر ـ أظهر.
المسألة
السابعة : في العبث
بالذكر حتى يمني بدنة وقضاء الحجّ.
لموثّقة إسحاق :
في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم :
بدنة وحجّ من قابل » [٢].
وإطلاقها يشمل ما
إذا قصد الإمناء أم لا.
ومنهم من ذكر بلفظ
الاستمناء [٣] ، الظاهر في طلبه وقصده.
ولا وجه للتخصيص
بعد إطلاق الرواية وعدم المعارض.
ولا تعارضها صحيحة
ابن عمّار المتقدّمة في الفرع الثاني من المسألة الأولى [٤] ، لاختلاف
موضوعيهما.
ومنهم ـ ولعلّه
الأكثر كما صرّح به بعضهم ـ من عمّم مع التخصيص المذكور بالعبث بالذكر أو الملاعبة
مع الأهل وغيره.
ولا دليل له تامّا
على التعميم أيضا ، سوى ما يتوهّم من كون العلّة هو الإمناء ، ولا خصوصيّة للعبث
بالذكر.