responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 251

قيل : نظرهم إلى عموم الأخبار المتقدّمة الواردة في المرأة والأهل الخالي عن معارضة الموثّقة ، لورودها في حكم المولى خاصّة ، وأمّا بالنسبة إلى الأمة فمجملة [١].

وهذا يصح بناء على شمول أهله أو امرأته للأمة ، وقد عرفت عدم وضوحه ، فالرجوع إلى الأصل ـ كما عليه الأكثر ـ أظهر.

المسألة السابعة : في العبث بالذكر حتى يمني بدنة وقضاء الحجّ.

لموثّقة إسحاق : في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة وحجّ من قابل » [٢].

وإطلاقها يشمل ما إذا قصد الإمناء أم لا.

ومنهم من ذكر بلفظ الاستمناء [٣] ، الظاهر في طلبه وقصده.

ولا وجه للتخصيص بعد إطلاق الرواية وعدم المعارض.

ولا تعارضها صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في الفرع الثاني من المسألة الأولى [٤] ، لاختلاف موضوعيهما.

ومنهم ـ ولعلّه الأكثر كما صرّح به بعضهم ـ من عمّم مع التخصيص المذكور بالعبث بالذكر أو الملاعبة مع الأهل وغيره.

ولا دليل له تامّا على التعميم أيضا ، سوى ما يتوهّم من كون العلّة هو الإمناء ، ولا خصوصيّة للعبث بالذكر.


[١] الحدائق ١٥ : ٣٦٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٣٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٥ ح ١.

[٣] كما في الدروس ١ : ٣٧١.

[٤] التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ١٠٩٧ ، الوسائل ١٣ : ١١٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٧ ح ١ ، وقد تقدمت في ص ٢٣٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست