responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 25

لا يدلّ على كونه جزءا منه ، كما يقال : وعلى المكلّف الوضوء للصلاة.

نعم ، يجب عليه الإتيان به حينئذ متى كان بالإجماع ، لاشتغال ذمّته به ، ولفحوى ما دلّ على وجوب الإتيان به للناسي متى تذكّر ، وكذلك في صورة النسيان من غير خلاف فيه ، ولا في جواز الاستنابة فيه ، وتدلّ عليهما الأخبار الآتية.

وإنّما الخلاف في أنّه هل تجب المباشرة فيه بنفسه إلاّ مع تعذّره أو تعسّره فيستنيب ، أو تجوز الاستنابة فيه مطلقا؟

الأول : ـ وهو الأظهر ـ للشيخ قدس‌سره في التهذيب والفاضل في المنتهى [١] ، لأصالة بقاء حرمة النساء وعدم الانتقال إلى الغير.

وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة السابقة ، فإنّ لفظة : « لا يصلح » تدلّ على عدم الجواز ، كما بيّناه مفصّلا في كتاب عوائد الأيّام ، بل في قوله فيها : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت » أيضا دلالة واضحة عليه ، لتعليقه الحلّية على زيارته [٢] في مباشرته بنفسه.

وعلى هذا ، فتدلّ عليه أيضا صحيحة أخرى له : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت » ، وقال : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » [٣].

وثالثة : في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : « لا تحلّ‌


[١] التهذيب ٥ : ١٢٨ ، المنتهى ٢ : ٧٠٣.

[٢] في « ق » و « س » زيادة : الحقيقة.

[٣] الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست