لا يدلّ على كونه
جزءا منه ، كما يقال : وعلى المكلّف الوضوء للصلاة.
نعم ، يجب عليه
الإتيان به حينئذ متى كان بالإجماع ، لاشتغال ذمّته به ، ولفحوى ما دلّ على وجوب
الإتيان به للناسي متى تذكّر ، وكذلك في صورة النسيان من غير خلاف فيه ، ولا في
جواز الاستنابة فيه ، وتدلّ عليهما الأخبار الآتية.
وإنّما الخلاف في
أنّه هل تجب المباشرة فيه بنفسه إلاّ مع تعذّره أو تعسّره فيستنيب ، أو تجوز
الاستنابة فيه مطلقا؟
الأول : ـ وهو
الأظهر ـ للشيخ قدسسره في التهذيب والفاضل في المنتهى [١] ، لأصالة بقاء
حرمة النساء وعدم الانتقال إلى الغير.
وصحيحة ابن عمّار
المتقدّمة في المسألة السابقة ، فإنّ لفظة : « لا يصلح » تدلّ على عدم الجواز ،
كما بيّناه مفصّلا في كتاب عوائد الأيّام ، بل في قوله فيها : « لا تحلّ له النساء
حتى يزور البيت » أيضا دلالة واضحة عليه ، لتعليقه الحلّية على زيارته [٢] في مباشرته
بنفسه.
وعلى هذا ، فتدلّ
عليه أيضا صحيحة أخرى له : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا تحلّ له
النساء حتى يزور البيت » ، وقال : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل
أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » [٣].
وثالثة : في رجل
نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : « لا تحلّ